الشيخ محمد آصف المحسني

152

معجم الأحاديث المعتبرة

ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني . ورواه الصدوق في أماليه عن أبيه عن علي عن أبيه عن حماد بلفظ « إنّما فرض‌اللَّه » ورواه في الفقيه عن زرارة وزاد : « والقراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب وعلى الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلّيها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع » وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة . وقيل باحتمال كون الزيادة من كلام الصدوق ورواه في الخصال عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران و ( عن - ئل ) الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في الفقيه إلى قوله : « وفي الركعة الثانية بعد الركوع » إلّا أن فيه : « والقراءة فيه جهار » . ورواه في الخصال بسند الأمالي إلى قوله : « وهي الجمعة » . [ 5288 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمّدبن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أن اللَّه عز وجل فرض في كل سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة منها واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبّي . « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 5289 / 3 ] عقاب الأعمال : عن محمّد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز وفضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام ، فان ترك رجل من غير علة ثلاث جُمَعٍ فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلّا منافق . وقال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له . « 2 » ورواه في أماليه عن الحسين بن ناتانة عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام . [ 5290 / 4 ] الكافي والتهذيبان : علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجمعة فقال : يجب على من كان منها على رأس فرسخين فان

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 418 ، التهذيب : 2 / 19 وجامع الأحاديث : 6 / 427 . ( 2 ) . ثواب الأعمال / 232 ، أمالي الصدوق / 485 وجامع الأحاديث : 6 / 429 .